الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

16

كفاية الأصول ( فارسى )

و الظاهر هو الثانى ، و توهم أن الترك و مجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصح أن يتعلق به البعث و الطلب ، فاسد ، فإن الترك أيضا يكون مقدورا ، [ 113 ] و إلا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالارادة و الاختيار ، و كون العدم الازلى لا بالاختيار ، لا يوجب أن يكون بحسب البقاء [ 114 ] و الاستمرار الذى يكون بحسبه محلا للتكليف .